الخثلان
الخثلان
مما يعفى عنه في الصلاة: يسير المذي

قال: «وكَذَا المَذْيُ» المذي أيضًا يعفى عن يسيره، مراد المؤلف أنه يعفى عن يسيره، والمذي هو ماء رقيق يخرج مع اشتداد الشهوة بدون دفق، ويخرج من الرجل ومن المرأة جميعًا، وهو نجس بالإجماع، ويغسل الذكر وما أصاب المذي من اللباس كقول النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث علي: (اغسل ذكرك وتوضأ)[رواه البخاري (269)]، ولكن نجاسة المذي مخففة فيعفى أولا عن يسيره كالدم وثانيا يكفي فيه النضح في أرجح قولي العلماء فلا يجب غسله وإنما يكفي فيه النضح، وسبق أن عرفنا المقصود بالنضح، ليس المقصود به الرش، إنما هو الغمر بالماء من غير عصر، فيكفي فيه النضح، ويدل لذلك حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (يكفيك أن تأخذ كفًا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابه منه)[رواه الترمذي (115)، وقال حديث حسن صحيح]، وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية وقول الإمام أحمد لما سئل عنه قال أرجو أن يكفي فيه النضح.

إذًا المذي نقول أن الأصل أنه نجس، إلا أن النجاسة مخففة، ويظهر أثر التخفيف في مسألتين:

الأولى: أنه يعفى عن يسيره، الثانية: أنه يكفي فيه النضح، ولا شك أن الأكمل الغسل، لكن النضح يكفي فيه، وهذا يقطع الطريق على بعض المبتلين بالوسواس فإن بعض الناس عنده وسواس المذي فنقول يكفي فيه أن تنضحه، اجعل في المنطقة كلها ماء يكفي ذلك، ولا يضرك ما خرج بعد هذا.

  • تاريخ ومكان الإلقاء: جامع الأمير مشعل بحي الخزامى - غرب الرياض