قال المؤلف –رحمه الله- «باب الاستنجاء»
الاستنجاء من النجو، والنجو يطلق على العذرة، قيل: إن النجو معناه القطع، مأخوذ من قولك نجوت الشجرة إذ قطعتها، فكأنه قطعٌ للأذى، وقيل: مأخوذ من النجوة، وهي: ما ارتفع من الأرض؛ لأن من أراد أن يقضي حاجته استتر بها، وأكثر ما يستعمل الاستنجاء في الماء، وقد يستعمل الاستنجاء بغير الماء في الحجارة ونحوها، وعلى هذا فإن تعريف الاستنجاء اصطلاحًا: هو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر أو غيره.
المراد بالسبيلين: مخرج البول أو الغائط، وهذا التعريف يشمل إزالة الخارج بالماء وبغير الماء؛ لأن الاستنجاء قد يطلق على إزالة الخارج بغير الماء كالحجارة، لكن الغالب في كلام الفقهاء أنهم إذا أطلقوا الاستنجاء فيريدون به إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار: فهو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء من الأحجار أو غيرها مما هو طاهر مباح، لكن يصح إطلاق أحدهما على الآخر.