الاستنجاء قد يطلق على إزالة الخارج بغير الماء كالحجارة، لكن الغالب في كلام الفقهاء أنهم إذا أطلقوا الاستنجاء فيريدون به إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأما الاستجمار: فهو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء من الأحجار أو غيرها مما هو طاهر مباح، فإزالة الخارج من السبيلين بالماء هذا هو الاستنجاء، وإزالة الخارج من السبيلين بغير الماء هذا هو الاستجمار، لكن يصح إطلاق أحدهما على الآخر.