المضمضة والاستنشاق اختلف العلماء في حكمهما على قولين.
القول الأول: أنهما واجبان وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ونقول أنه من المفردات هذا المصطلح سبق قد مر معنا وهذا يقصد به نعم يعنى انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب الأربعة هذا هو المقصود مع ذلك المذاهب الاربعة على قول أخر اذن القول الاول أن المضمضة والاستنشاق واجبان وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات.
القول الثاني: أنه مستحب وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.
واستدل اصحاب القول الاول بوجوب المضمضة، بحديث لقيط بن صبره أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ( إذا توضأت فمضمض)[أبو داود: 144، والبيهقي: 237، وصححه الأرناؤوط] أخرجه أبو داود وغيره وأيضا بحديث أبى هريرة-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) . (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) [مسلم: 237 ] قالوا فهذه أوامر والأصل في الأوامر الوجوب ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم- لم يترك المضمضة والاستنشاق في وضوؤه قط ولو لمرة واحدة. لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق ولو لمرة واحدة .
القول الثاني: أن المضمضة والاستنشاق مستحبان، وأن هذا هو قول الجمهور واستدلوا بأن المضمضة والاستنشاق هي من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وفعله يدل على الاستحباب.
والراجح هو القول الاول. فإنه قد ورد الامر بالمضمضة والاستنشاق وإن حديث ( إذا توضأت فمضمض) [أبو داود: 144، والبيهقي: 237، وصححه الأرناؤوط] فيه كلام في سنده مقال. لكن المضمضة مرتبطة بالاستنشاق، فإنه قد جاء في الحديث الأخر حديث أبى هريرة: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) [أخرجه مسلم: 237] وهذا أمر والحديث في الصحيحين. المضمضة مرتبطة بالاستنشاق تجد بعض المسائل بعض الأحكام بعضها مرتبط ببعض تجد مثلا الطواف والسعي تجد بينهما ارتباط في كثير من الأحكام فالمضمضة والاستنشاق أيضا هما مرتبطان. فالقول الراجح هو القول الاول في وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هذا هو الأقرب والله أعلم.