إذا سمعت بحكم فيه خلاف قوى، ورجح أحد العلماء قولًا مجهولًا للعامة، فهل على أن أنشر هذا القول للعامة؟
إذا غلب على ظنك أن هذا القول هو دين الله -عز وجل-، وذكر يعني وجهته ودليله ومستنده، فلا بأس بذلك؛ لأن الغرض نشر دين الله -عز وجل-، أما اذا لم يكن دليله واضحًا: فالأَولى عدم نشره خاصةً فيما استقر عليه أمر العامة؛ لأن نشره يسبب لهم تشويشًا إلا إذا كان سنة ظاهرة دليلها واضح هنا يبين للناس، يبين للناس السنة في هذا، والناس مثلًا تركوا السنة في هذا فيبين هذا للناس، أما إذا كانت المسألة يعني دليلها ليس ظاهرًا وخلافية، واستقر أمر العامة على شيء: فالأَولى عدم نشر الرأي المخالف.