الخثلان
الخثلان
حكم من أصابته جنابة ولم يستطع الغسل من شدة البرد
5 ذو القعدة 1437 عدد الزيارات 859

وسع الله عليكم يا شيخ وبارك في علمكم، تعدد السؤال: على من أصابته جنابة في بر ونحوه، ولم يستطع الغسل من شدة البرد فما الواجب عليه هل يجوز له التيمم أو يتوضأ ويتيمم؟

هنا ننظر إذا كان يستطيع تسخين الماء والغالب الغالب على الناس في الوقت الحاضر أنه يستطيع تسخين الماء من يذهب إلى البر تجد ما عنده ما يسخن به الماء غالبًا إذا كان يستطيع تسخين الماء فليس له أن يتمم وجب عليه أن يسخن الماء وأن يغتسل، لكن لو فرضنا أن ليس عنده شيء يسخن به الماء وخشي الضرر على بدنه لو اغتسل من شدة البرد فله أن يتيمم في هذه الحال كما فعل عمرو بن العاص،  

لكن يلاحظ هنا تساهل بعض الناس في هذه المسألة تجد أنه يعدل للتيمم لأجل شدة البرد مع أن بإمكانه تسخين الماء، هذا لا يجوز ولا تصح صلاته.