هذا يسأل عن رجل يريد شراء سيارة بالإيجار مع الوعد بالتمليك، مع العلم بأنه هناك دفعة مقدم ودفعة مؤخرة ولهما فسخ العقد بعد مرور ستة أشهر، ولكنه لا يرجعون له شيء من الدفعة الأولى لو فسخ العقد فما حكم ذلك ؟
إذا كان العقد عقد إيجار حقيقي مع الوعد بالتمليك إما بالبيع أو الهبة فلا بأس به، يعني يقول: مثلًا هذه السيارة تريد أن نؤجرها عليك وإذا رأيتك منتظما في سداد الأقساط أبيعها اليك أو أهبها لك هذا لا بأس به إذا كان يعني تأجيرا حقيقيا وهذا هو الغالب الآن في السوق أن التأجير حقيقي، الصورة الممنوعة التي منعتها هيئة كبار العلماء وهي اجتماع البيع والإيجار في عقد واحد هذه غير موجودة في السوق وأصلا الشركات لا تحبذها، هم يحبذون أن يكون عقد إيجار حقيقي هذا في مصلحتهم لأن ملكية السلعة تبقى لهم فالصورة الشائعة هي الصورة الجائزة، ووجود دفعة أولى أو دفعة أخيره هذا لا يضر؛ لأن الدفعة الأخيرة هي بمثابة ثمن السلعة بمثابة البيع يسمونها دفعة أخيرة، وهي في الحقيقة بيع لهذه السلعة والدفعة الأولى لا بأس، يعني هذا من باب الترتيب في الإيجار لو أجرت شخصا مثلا بيتا وقلت على دفعتين وكانت الدفعة الأولى أكثر من الثانية الدفعة الأولى ثلثي الأجرة والدفعة الثانية ثلث الأجرة لا بأس، كل هذا المهم أن يكون عقد تأجير حقيقي ولا تكون إجارة ساترة للبيع وأيضًا ألا يتضمن العقد شرط غرامة تأخير، انتبه يعني أكثر أو بعض ليست الأكثر كان في السابق الأكثر، لكن الآن الأقل بعض عقود الإيجار مع الوعد بالتمليك تتضمن شرطا جزائيا يقولون: إذا تأخرت في سداد الدفعة الجارية نأخذ منك غرامة تأخير وبعض هذه المصارف والمؤسسات أنها تأخذ غرامة التأخير وتدفعها في وجوه البر هذا لا يجوز مطلقا حتى ولو يدفعونها في وجوه البر هذا هو نظير الجاهلية كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المدين فإذا سدد الدين وإلا أخره وزاد عليه، فغرامة التأخير هذه لا تجوز، الشرط الجزائي ما هو حكم الشرط الجزائي؟ الشرط الجزائي في الديون محرم وفي غير الديون جائز، في الديون مثل هذا المثال عليك شرط جزائي إذا تأخرت في سداد الإيجار، إذا تأخرت في سداد القسط فعليك غرامه تأخير، شرط جزائي هذا هو ربا الجاهلية، فالشرط الجزائي في الديون محرم، أما الشرط الجزائي في غير الديون فلا بأس به، مقاول مثلا يبني لك عمارة يقول فإن تأخرت على كذا أخصم عليك أو أحسب عليك غرامة لا بأس، المهم لا يكون محل العقد دينا ، إذا كان محل عقد عمل فلا بأس بالشرط الجزائي أما إذا كان محل العقد دينا فإن هذا محرم.