الشرط الأول: عدم الماء أو تعذر استعماله، أما عدم الماء فأشار إليه المصنف بقوله «فقد الماء» وذلك بأن يعدم الماء فلا يجده سواء في الحضر أم في السفر، فيشرع له التيمم لقول الله –تعالى-: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:6] وهذا ظاهر إذا عُدم الإنسان الماء جاز له التيمم أو «إعوازه إلا بثمن مجحف» لازمه في الشرط الأول أو إعوازه يعني أن الماء موجود لكنه أعوز إعوازه يعني تعذره إلا بثمن مجحف، ومعنى بثمن مجحف: يعني بزيادة فاحشة مجحفة، فوجود الماء يباع بثمن كثير وزيادة فاحشة يجعله في حكم المعدوم، فيجوز التيمم في هذه الحالة، ولو افترضنا مثلًا أن الماء انقطع ووجدناه يباع في المحلات قالو هذه قارورة بعشرين ريال، هل نقول يجب على الناس أن يشتروا الماء للوضوء به؟ لا يجب حكمه حكم المعدوم ونقول للناس أن يتمموا في هذه الحالة، نعم، أما لو كان قادرًا على الشراء، اختلف العلماء هل يجب عليه أن يشتري أم لا؟ والراجح أنه لا يجب؛ لأن هذا يجحف من ماله حتى لو كان قادرًا، صحيح أنه يستحب له لكن لا يجب.