قلت لزوجتي إن ذهبت بكِ للمكان الفلاني فكأني نكحت أمي ولم يذهب بها فهل يلزمه شيء؟ وما حكم هذا؟
إذا لم يذهب بها ليس عليه شيء، لكن إذا ذهب بها فهذا ظهار، فهذه صيغة الظهار الموجودة عند العرب المعروفة عند العرب وهو محرم لأن الله تعالى لما ذكر الظهار قال {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا}[المجادلة: 2] فإذا ذهب بها إلى هذا المكان فعليه كفارة الظهار، وهي كفارة مغلظة ويعتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكينا.