النكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وإنما تدل على الإطلاق، وكأنه قال: (إن من الرجال)، إن من الرجال من يتخوضون في مال الله، لكن استثنوا من هذه القاعدة موضع، قالوا: إن النكرة في سياق الإثبات تدل على العموم في موضوع واحد، وهو إذا كانت على وجه الامتنان، إذا كانت على وجه الامتنان فهي تدل على العموم، وإلا ما عدا ذلك فإنها تدل على الإطلاق وليس على العموم.