الخثلان
الخثلان
الخلاف في حدود عورة الرجل
18 ذو القعدة 1437 عدد الزيارات 2309

ما هي حدود العورة؟ بدأ المؤلف بالكلام عن عورة الرجل قال: "من سرته إلي ركبتيه" من سرته إلى ركبتيه فأفادنا المؤلف بأن عورة الرجل أنها من السرة إلى الركبة وهذه المسألة قد اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال: القول الأول أن عورة الرجل في الصلاة -لابد أن تقيد كلمة في الصلاة لأن عندنا عورة النظر والعورة في الصلاة- أن عورة الرجل في الصلاة هي ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما، وهذا قول عند المالكية ووجد عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. القول الثاني: أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع عدم دخول السرة والركبة فيهما مع عدم دخول السرة والركبة فيهما. وهذا هو الصحيح من مذهب المالكية والشافعية وأيضا الصحيح عند الحنابلة وهو ظاهر كلام المؤلف. والقول الثالث: أن العورة من السرة إلى الركبة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة مع دخول الركبة وعدم دخول السرة، وهذا مذهب الحنفية، والأدلة الواردة في المسألة لا تخلو من مقال لكن الاستدلال إنما هو بمجموعها فهناك أدلة تدل على أن ما تحت السرة وفوق الركبة عورة كحديث أبي أيوب (ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة)]الدارقطني: 902[ لكن في سنده مقال، وكذلك أدلة تدل على أن الركبة من العورة كحديث علي (الركبة من العورة) ]الدارقطني: 889[ وفي سنده مقال، وأيضا أحاديث تدل على أن السرة من العورة ومنها حديث (السرة من العورة) [الدارقطني: 902[ وأيضا في سنده مقال، وأحاديث تدل على أن الفخذ عورة ومن حديث جرهد (غط فخذك فإن الفخذ عورة) ]الترمذي: 2798 – أحمد: 2493، وقال الألباني صحيح[ ويعني هناك أيضا من تكلم في إسناده، لكن يعني مجموع هذه الأدلة مع قول الله تعالى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}] الأعراف:31[ يدل لهذا يدل على أن ما بين السرة إلى الركبة أنه عورة، وما بين السرة إلى الركبة عورة بالإجماع، لكن هل تدخل السرة والركبة أو تدخل الركبة دون السرة أو أنهما لا يدخلان جميعا؟ والقول الراجح في المسألة هو القول الأول وهو أن العورة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة في العورة. القول الراجح هو القول الأول وهو إذا ما بين السرة إلى الركبة مع دخول السرة والركبة فيهما. قال ابن تيمية -رحمه الله-: "لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه يجب تغطية الفخذ في الصلاة" لا ينبغي أن يكون هناك خلاف في أنه يجب تغطية الفخذ في الصلاة إذ كيف يناجي المسلم ربه وهو بادي الفخذين ولم يستر منه سوى السوأتين.

  • تاريخ ومكان الإلقاء: جامع الأمير مشعل بحي الخزامى - غرب الرياض