قال المصنف: «السهو على ثلاثة أضرب»، وأخذ المؤلف هذه الأمور الثلاثة من أسبابه، فإن أسباب سجود السهو ثلاثة، الزيادة والنقص والشك، أولًا الزيادة: قال: «أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة»، ومثل المؤلف لذلك قال: «كركعة أو ركن».
كأن يزيد ركعة، فيصلي صلاة العشاء خمس ركعات سهوًا، فيشرع له أن يسجد للسهو، أو أن يزيد ركن من أركان الصلاة، يزيد سجود مثلا أو يزيد ركوعًا، بالأمس سألني أحد الأخوة بعد درس العشاء يقول إن إمام صلى بهم فركع ثم رفع ونسي أنه ركع، فرجع وركع مرة أخرى، وجميع من خلفه سجدوا.
ثم قال سمع الله لمن حمده فحصل تشويش، فأراد أن يستفتي ما الذي فعله هؤلاء وما الواجب عليه، قد يكون إذًا الزيادة في ركن، وتكون في ركعة.
قال: «فتبطل الصلاة بعمده» هذا بالإجماع، تبطل الصلاة بعمد زيادة ركن، أو زيادة الواجب أو نقص الواجب أو نقص الركن.
قال: «ويسجد لسهوه»، هنا تبطل الصلاة بعمده، يعني لو تعمد المصلي أن يزيد في صلاته بطلت صلاته، وعلى هذا لو أن الإمام قام لركعة زائدة، ركعة خامسة مثلا في صلاة العشاء، والمأموم متأكد أنه قد زاد فسبح قال سبحان الله، لكن الإمام لم يأبه به.
يمكن لأنه لم يسمع أو لأنه رأى أنه واحد ولم يسبح معه ثاني، والمأموم متأكد أن هذه هي الركعة الخامسة، فهل يجوز للمأموم أن يتابع الإمام في صلاته؟ لا يجوز، إن تابعه بطلت صلاته، فهذا معنى قوله: فتبطل الصلاة بعمده.
إذًا ماذا يفعل هذا المأموم؟ يجلس، إما أن يكمل لنفسه وينصرف أو أنه يجلس حتى يصل الإمام للتشهد فيجلس معه، ويسلم معه، أما أنه يصلي ركعة خامسة وهو يعلم أنها خامسة وأنها زائدة، فهذا لا يجوز وهذا يبطل الصلاة.
وعلى هذا لو أن الإمام قد زاد وأنت متأكد وسبحت سبحان الله ولم يستجب الإمام لا تتابعه واجلس، فإن تابعته بطلت صلاتك، اجلس حتى يصل الإمام للتشهد ثم تسلم معه، هذه من المسائل المهمة، وبعض العامة تجد أنه إذا سبح ولم يستجب له الإمام تابعه، وتسجد معه للسهو.
قال: «ويسجد لسهوه، وإن علم وفي في الركعة الزائدة جلس في الحال»، يعني هذا الذي قد زاد في صلاته إذا علم بالزيادة جلس في الحال.
مثال ذلك: رجل قام للركعة الخامسة في صلاة العشاء، ثم لما شرع في الفاتحة نُبه، ماذا يفعل؟ يرجع ويجلس، لو أنه أكمل الفاتحة هل يرجع؟ نعم يرجع، لو فرأ سورة بعدها، يرجع، لو ركع يرجع، لو رفع يرجع، في أي حال يرجع.
لكن هذه المسألة تشتبه مع مسألة أخرى وهي إذا نسي التشهد الأول، فإذا استتم قائمًا فلا يرجع، والفرق بين المسألتين أن المسألة الأولى أنه قد ترك ركن أو قد زاد في الصلاة، فيجب عليه الرجوع، وأما المسألة الثانية فهو قد ترك واجبًا والواجب يجبر بسجود السهو.
إذا استتم قائمًا فإنه لا يرجع ويجبر ذلك بسجود السهو، لاحظوا الفرق بين المسألتين، بعض الناس يخلط بين المسألتين، يقول إذا استتم قائمًا ليس له الرجوع مطلقًا، ليس له الرجوع إذا ترك التشهد الأول، أما إذا ترك ركنًا أو أنه قام لركعة زائدة وجب عليه الرجوع.
قال: «وإن سلم عن نقص من صلاته بأن ترك ركعة مثلا أو ترك ركنًا سهواً أتى بما بقي عليه منها ثم سجد»، سلم عن ثلاث ركعات، صلى صلاة العشاء ثلاث ركعات، يقوم ويأتي برابعة ويسجد للسهو، عندما يقوم للرابعة هل يكبر؟ هل يقول الله أكبر؟ لا يقول الله أكبر مباشرة يقوم ثم يقرأ الفاتحة.
قال: «ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرًا أبطلها»، انتقل المؤلف للكلام عن الحركات داخل الصلاة، إذا تحرك حركة ليست من جنس الصلاة، كـأن فتح الباب، طرق عليه الباب طارق ثم قام وفتح الباب، أو أمسك بلحيته أو بثوبه أو بغترته أو نحو ذلك.
قال: «لاستوى عمده وسهوه» يعني لا يفرق هنا بين العمد والسهو، فإن كان كثيرًا أبطلها، إن كانت الحركة في الصلاة كثيرة بطلت الصلاة، وحد الكثير هو الحركة، حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتولية عرفًا بغير ضرورة.
إذًا حد الحركة المبطلة للصلاة هي الحركة الكثيرة المتولية عرفًا بغير ضرورة، فلا بد أن تكون كثيرة، الحركة القليلة لم تبطل الصلاة، و لا بد أن تكون متوالية، فإن كانت متفرقة، يعني يكون في جزء في الركعة الثانية وجزء في الثالثة لكن لو جمع هذا لأصبحت كثيرة أيضًا لا تبطل الصلاة.
ولو كانت للضرورة لا تبطل الصلاة، فإن خفتم فرجالًا وركبانًا، إذًا ضابط الحركة المبطلة للصلاة: هي الحركة الكثيرة المتولية عرفًا بغير ضرورة.
الحركة اليسيرة للحاجة ما حكمها؟ جائزة، الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر حمل أمامة بنت أبي العاص، وهو يصلي الفريضة، فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، ولا شك أن حمل الطفل ووضعه يحتاج إلى حركة ولكنها حركة يسيرة، وفتح الباب لعائشة، وفي صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف، وتأخر وتأخرت الصفوف.
من يذكر لنا أمثلة للحركة اليسيرة للحاجة في الصلاة؟.
لو كان مثلا بجواره ماء حار أو نحوه وتخشى أن الطفل يأخذه تزيله عنه لا بأس، أيضًا من مكبر الصوت لو سبب إزعاجًا للمصلين وأتى الإمام فتحرك اللاقط أو تقفله أو نحو ذلك هذا لا بأس به.
تجد بعض أئمة المساجد يسبب ككبر الصوت تشويشًا وإزعاجًا ومع ذلك لا يتحرك الإمام خشية أن الحركة تبطل الصلاة، وهذا غير صحيح، ينبغي أن يحرك يده حتى يذهب هذا الإزعاج وهذا التشويش، فهذه حركة يسيرة لا تضر.
إذا اتصل عليك أحد أغلقته هذه حركة يسيرة، بل ينبغي أن تغلقه حتى لا تشوش على الناس، فبعض الناس ربما ينسى الجوال مفتوحًا فيأتيه اتصال، هنا يغلقه أو يضعه على الصامت، هذه حركة يسيرة لا تضر.
لا، أما النظر فيه هذا مكروه، هذا من العبث، فبعض الناس يتساهل في هذا، بل حدثني أحد الخوة يقول أنه رأى من أخذ الدراهم ويعدها في الصلاة، وصل بعض الناس لهذه الدرجة.
هذا يقول رأيت بنفسي، مسألة واقعة ليست دربًا من الخيال، هذه مسألة واقعة، وبعض الناس ينشغل في الصلاة بأمور الدنيا، ينشغل إما بالجوال أو بتحريك غترته أو شماغه أو لحيته يعبث بلحيته أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي ولا يليق بالمصلي.
هذه خشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة مستحب استحبابًا مؤكدًا لكنه ليس واجبًا، فلو أنه صلى من أول الصلاة إلى آخرها ولم يخشع فيها فصلاته صحيحة مبرئة للذمة لكن ليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها.
من أصابه سعال مثلًا وأخذ المنديل لا بأس به، فالحركة اليسيرة لا تضر، وعند بعض العامة اعتقاد بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا غير صحيح، هذا لا أصل له، لكن لا بد أن تكون الحركة يسيرة ولحاجة، فإن كانت كثيرة فقد تبطل الصلاة، وإن كانت لغير حاجة فهي من العبث وهي من مكروهات الصلاة.
قال: «وإن كان يسيرًا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس به»، هذا ما يتعلق بالزيادة والحركات داخل الصلاة.
الضرب الثاني:
قال المصنف رحمه الله:
«الضرب الثاني: النقص كنسيان واجب، فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع، وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده.
وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها، وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال، فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات».
الضرب الثاني: النقص، نحن قلنا أن أسباب سجود السهو ثلاثة، الزيادة والنقص والشك، انتهينا من الكلام عن الزيادة.
الضرب الثاني: النقص، ومثَّل له المصنف قال كنسيان واجب، كما لو نسي التشهد الأول مثلا أو نسي التسبيح في الركوع وفي السجود، فيجبر لك بسجود السهو، أما إن ترك ركنًا سيأتي الكلام عن هذا.
قال: «فإن قام عن التشهد الأول يعني نسيانه فذكره قبل أن يستتم قائمًا رجع فـأتى به وإن استتم قائمًا لم يرجع»، نسي التشهد الأول فذكره قبل أن يستتم قائمًا رجع وأتى به وسجد للسهو في آخر صلاته، أما إن استتم قائمًا فإنه لا يرجع ويسجد للسهو في آخر صلاته.
وبعضهم يفرق بين ما إذا شرع في قراءة الفاتحة وبين ما إذا لم يشرع كما هو في الرواية المشهورة عند الحنابلة، يقولون إذا شرع في قراءة الفاتحة فليس له الرجوع، أما إذا لم يشرع كره له الرجوع.
وأما القول الذي مشى عليه المصنف فهو فقط التفريق بين ما إذا استتم قائمًا أو لم يستتم قائمًا، وهذا هو القول الراجح، القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الراجح من حاجة إلى التفصيل بين ما إذا شرع في قراءة الفاتحة أو لم يشرع، فإن هذا التفصيل لا دليل عليه.
والعمدة في هذه المسألة هو حديث المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استوى قائمًا فليمضي في صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس» وهذا الحديث أخرجه أحمد بسند حسن.
فلاحظ هنا جعل المسألة من قسمين، استتم قائم أو لم يستتم قائمًا، فإذا لم يستتم قائمًا رجع وأتى بالتشهد الأول، إذا استتم قائمًا لم يرجع حتى وإن لم يشرع في قراءة الفاتحة، وفي كلا الحالتين يسجد للسهو في آخر صلاته.
قال: «وإن نسي ركنًا فذكره» هنا إذا نسي ركنًا، هذه مسألة مهمة، نسي ركنًا، سهى عن ركن ثم تذكر في أثناء الصلاة، يقول: «إن ذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت يعني تلك الركعة التي تركه منها».
إذا نسي ركنًا فإن ذكره قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة رجع وأتى به وبما بعده وسجد للسهو في آخر صلاته، أما إن ذكره بعد الشروع في قراءة الفاتحة بطلت تلك الركعة التي ترك فيها الركن وقامت التي بعدها مقامها.
القول الثاني في المسألة: أنه إذا ترك ركنًا رجع وأتى به وبما بعده ما لم يصل إلى نثل ذلك الركن من الركعة التي بعدها، فإن وصل إلى مثل ذلك الركن من الركعة التي بعدها بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها.
نوضح هذا بالمثال: هذا رجل نسي السجود، نسي مثلا السجدة الثانية، ثم تذكر أو نسي مثلا الركوع أو نسي الجلسة بين السجدتين، المهم أنه تذكر قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فعلى كلا القولين يرجع ويأتي بهذا الركن الذي تركه وبما بعده، إن لم يتذكر إلا في الركوع.
فعلى القول الأول الذي مشى عليه المؤلف تبطل تلك الركعة التي ترك فيها ركن وتقوم التي بعدها مقامها، وعلى القول الثاني لا تبطل، لأنه لم يصل إلى ما يماثله في الركعة التي بعده، لم يصل إلى السجود في الركعة التي بعدها.
القول الثاني هو القول الراجح، فعلى هذا من ترك ركنًا فإن كان لم يصل إلى مثله في الركعة التي بعدها رجع وأتى به وبما بعده وسجد للسهو في آخر الصلاة، أما إذا وصل إلى ما يماثله في الركعة التي بعده بطلت تلك الركعة وقامت التي بعدها مقامها.
وأما جعلوا الضابط في ذلك الشروع في قراءة الفاتحة، فهذا لا دليل عليه، لكن القول بأن الضابط هو أن يصل إلى ما يماثله في الركعة التي بعده لأنه لا فائدة من الرجوع إلى وصل إلى ما يماثله من الركعة التي بعده لا فائدة من الرجوع، تبطل تلك الركعة وتقوم التي بعدها مقامها.
قال: «وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة»، لأن هذه السجدة تكمل الركعة الأخيرة ثم يأتي بثلاث ركعات، وهذه مسألة افتراضية، من هذا الذي سينسى أربع سجدات؟ هذه مسألة نادرة الوقوع، تقول ركع وترك سجدة، يعني هذه نادرة الوقوع لكن أحيتانا يفترض مثل هذه المسائل.
يقول: انه يسجد في الحال فتصح له الركعة الأخيرة ويأتي بثلاث ركعات بعد الفراغ من الصلاة، يعني يأتي بثلاث ركعات لأن الركعة الأولى والثانية والثالثة قد بطلت، أما الركعة الرابعة لم تبطل لأنه أمكنه أن يسجد وتصح الركعة الأخيرة معه.
ننتقل للضرب الثالث: الشك.
قال رحمه الله:
«الضرب الثالث: الشك فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، والإمام إذا بنى على غالب ظنه، والناسي للسجود قبل السلام فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه، ثم يتشهد ويسلم.
وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ومن سها إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء».
الضرب الثالث الشك، والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه، هنا قبل أن نبدأ: من كان كثير الشكوك والوساوس فهذا لا اعتبار لشكه.
بعض الناس مبتلى بكثرة الشكوك، ما يمكن يصلي صلاة إلا شك، هذا لا اعتبار لشكه، ليس له أي اعتبار، ما له قيمة، كثير الشكوك إذًا لا اعتبار لشكه، لكن الإنسان الذي ليس كثير الشكوك هذا شكه معتبر.
قال: «متى شك في ترك ركن فهو كتركه»، إذا شك هل ركع ولم يركع يعتبر نفسه لم يركع فيركع، شك هل سجد أو لم يسجد يعتبر نفسه أنه لم يسجد، وهذه قاعدة عند أهل العلم، أن من شك في ترك ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، قال: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه.
والشك هنا ينقسم قسمين، شك متساوي الطرفين وشك معه متحر وغلبة ظن، والمؤلف هنا لم يفرق بينهما، ولكن الصحيح أن بينهما فرق، فالشك متساوي الطرفين يعني ما يدري هل صلى ثلاثًا أو أربعًا، خمسين في المائة أنه صلى ثلاثًا وخمسين في المائة أنه صلى أربعًا يبني على اليقين وهو الأقل ويجعلها ثلاثًا ويسجد للسهو.
أما الشك الذي معه متحر وغلبة ظن فيبني على غلبة ظنه، سواء كان ثلاثًا أو أربعًا، هذا هو القول الراجح في المسألة.
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم».
قال: «إلا الإمام خاصة، استثنى الإمام لأن الإمام عنده من يذكره قال: فإنه يبني على غالب ظنه» لأن المأمومين عنده يذكرونه، والصحيح أن الإمام والمأموم يبنيان على غالب ظنهما، الإمام والمأموم والمنفرد، وأن الشك ينقسم إلى قسمين، إلى شك متساوي الطرفين وإلى شك معه متحر وغلبة ظن.