الخثلان
الخثلان
شك الإمام في صلاة العصر هل صلى ثلاثًا أو صلى أربعًا فسبح أحد المصلون فجلس فلما سلم تنازع جماعة المسجد، منهم من قال صلينا ثلاث ومنهم من قال صلينا أربعًا، والأكثر قالوا صلينا ثلاثًا فقام الإمام وأعاد الصلاة، هل فعله صحيح؟

شك الإمام في صلاة العصر هل صلى ثلاثًا أو صلى أربعًا فسبح أحد المصلون فجلس فلما سلم تنازع جماعة المسجد، منهم من قال صلينا ثلاث ومنهم من قال صلينا أربعًا، والأكثر قالوا صلينا ثلاثًا فقام الإمام وأعاد الصلاة، هل فعله صحيح؟

فعله غير صحيح، ليس الحل إعادة الصلاة، يأخذ بقول الأكثر، إذا اختلفوا يأخذ بقول الأكثر، الأكثرية لها اعتبار، فالغالب أن الحق مع الأكثرية، ما دام أن بعضهم قال صليت ثلاثًا وبعضهم قال أربعًا والأكثر يقولون ثلاثًا يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو.

أما أنه يعيد الصلاة من جديد هذا ليس حلًا، وهذا خطأ، هو يريد بإعادة الصلاة أن يرضي الجميع، لكن هذا ليس بصحيح، وإنما يفترض أن يأخذ بقول الأكثر في هذا.

هنا مسألة من المسائل المتعلقة بسجود السهو، إذا ما عرف الإمام موضع سجود السهو، وهذه تحصل أحيانًا، يعني المأمومون يقولون سبحان الله، ما يدري في أي شيء سهى، يقولوا سبحان الله وهو ما يدري ماذا يقصد المسبح، فماذا يفعل؟

سبح ولكنه ما فهم، المصلون يقولون سبحان الله ولكنه لا يدري ماذا يقصد المأموم بهذا التسبيح، هناك من يقول فيقرأ آية المأموم، إذا كان مثلًا يقصد الركوع يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وإذا كان القيام قال: قوموا لله قانتين، فإن لم يتيسر ولم يحضره قراءة آية فسألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال: إنه في هذه الحال يتكلم للضرورة، ما عندنا حل آخر، هل يوجد حل آخر غير هذا؟ يتكلم أحد المأمومين يقول افعل كذا، للضرورة.

ما عندنا حل، ماذا يفعل الآن؟ الإمام ما فهم، المأموم يسبح والإمام ما فهم ماذا يريد وما يستطيع المأموم أن يأتي بآية، قد لا تحضره، أو قد لا توجد الآية المناسبة فماذا يفعل؟ ما عندنا حل آخر، فالكلام هنا للحاجة الملحة أو للضرورة فلا بأس به.