الخثلان
الخثلان
ما الدليل على التفريق بين السرية والجهرية في عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية؟ لأن ظاهر الأحاديث تدل على وجوب القراءة، فما الذي خصص العموم الواردة فيها؟

ما الدليل على التفريق بين السرية والجهرية في عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية؟ لأن ظاهر الأحاديث تدل على وجوب القراءة، فما الذي خصص العموم الواردة فيها؟

الذي خصص أولًا هذا الآية الكريمة: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف:204]، قرئ القرآن يعني جهرًا، وهذه الآية نزلت في الصلاة كما ذكر هذا الإمام احمد وغيره نقل الإجماع على هذا، فالآية تدل على ها أولًا.

ثم أيضًا الحديث «من كان له إمامًا فقراءته له قراءة» وإن كان ضعيفًا إلا أن ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر أنه يعني أن قواعد الشريعة تدل عليه، ثم أيضًا حديث: «مالي أنازع القرآن» قال «فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم» هذه الأدلة التي تدل على تخصيص الجهر بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.