الخثلان
الخثلان
إنه كان في صلاة التراويح صلى ثلاثًا فلما نُبه قام وزاد ركعة؟
9 ربيع الأول 1438 عدد الزيارات 802

إنه كان في صلاة التراويح صلى ثلاثًا فلما نُبه قام وزاد ركعة؟

هذا خطأ، لأن معنى ذلك سيجعلها أربع ركعات، بتشهد واحد وسلام واحد، وهذا لم يرد، إنما ورد فيه الوتر لم يرد في الشفع.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: "من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح فكأنما قام إلى ثالثة لصلاة الفجر"، الواجب عليه كان يسجد للسهو، ويعتبر هذه الركعة الثالثة كأنها ملغاة، وهذا حصل العام الماضي في المسجد الحرام، صلوا ثلاث ركعات، لكن لم يحصل سجود السهو كان مفترض أن يسجد الإمام للسهو، لكن ما يفعله بعض الناس من يجبرها يضيف ركعة رابعة غير صحيح، المفترض أنه يسجد للسهو ويعتبر الثالثة أنها يعني ملغاة ووجودها كعدمه.

 حديث عائشة المقصود به يصلي ركعتين، ثم ركعتين ثم يستريح، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يصليها بسلام واحد، وإنما ركعتين ثم ركعتين ثم يستريح، ولا يكون في الصلاة النافلة مطلقًا، لا يكون وتر الليل، إنما الصلاة نافلة مطلقًا، حتى لو كانت ما يضر.

الثانية: أولًا الحنفية رأيهم يتفق مع القول بعدم الوجوب في التسليمة الثانية، لا يرون أصلًا التسليم مطلقًا، يرون أنه يعني يخرج من الصلاة بأي شيء ينافي الصلاة أو بأي ناقض، لكن بالنسبة للحنابلة، يعني الإجماع يشكل عليهم، يقولون أن الإجماع سابق لرأي الحنابلة، لذلك نحن عندما ذكرنا هذا قلنا إنه قد حكي الإجماع.

والنووي في شرحه على مسلم قال: من قال أن التسليمة الثانية واجبة فإنه محجوج بالإجماع، فكأنهم يرون أن الإجماع سابق على خلاف الحنابلة في المسألة.

ولا بد من الجمع بين النصوص كلها، يعني الحديث «ما لي أنازع القرآن لما انتهى الناس فيما جهر فيه، فلا بد من الجمع بين السور.

وعلى كل حال المسألة فيها خلاف يعني ما يقول بالوجوب إلا الشافعية فقط، لم يقل بالوجوب إلا الشافعية أما غير الشافعية قالوا بعدم الوجوب، والحقيقة يعني كان القول بقراءة المأموم الفاتحة لم يكن قولًا مشتهرًا إلا لما رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أخذ بمذهب الشافعية في هذه المسألة، ثم أيضًا وافق الشيخ محمد العثيمين، فأعطيا القول بهذا الاختيار أعطياه القوة فاشتهر، وإلا لم يقل به سوى الشافعية، إنما بقية الفقهاء قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الإمام.