إذا كان في وقت صلاة التراويح أو صلاة القيام البعض من المأمومين لا يكبر مع الإمام من بداية الصلاة، ويرتاح إلى قبيل الركوع ويقوم ويكبر ويركع، هل في شأنه هذا تجب قراءة الفاتحة لمن يرى أن قراءة الفاتحة في الجهرية واجبة عليه؟
الأمر في هذا واسع لأنها صلاة نافلة، لو أنه فعل ذلك وأدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لكن أجره أقل من أجر من كبر مع الإمام بعد تكبيرة الإحرام مباشرة فأجره أقل، وهو ينقص أجره، لكن صلاته صحيحة ولا شيء عليه؛ لأن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع.