بعض النساء وكلتني أن أنوب عنها في حج فريضة وأعطتني مالاً ، بالنسبة للنية هل في كل منسك لابد أن أذكر اسمها هذا رقم واحد ، والشي الثاني بالنسبة للحملة هي أعطتني مبلغاً معين لو زاد شيء عن هذا المبلغ هل الأصل أن يرجع لها ، أو يبقى للحاج ويشمل الهدي والماء ونحوه ، وأيضًا بالنسبة الفضل في ذلك هل يلحق الحج النائب والمنيب عنه أو لا ؟.
لا يلزم ذكر اسمها في كل فعل من أفعال الحج ، بل لا يشرع ذلك ، إنما يذكر فعلها في أول مرة فقط ، يذكر اسمها في أول مرة فقط ، فإذا كان مفردًا يقول : لبيك حجًا عن فلانة . إذا كان متمتعًا عند العمرة يقول : اللهم لبيك عمرة عن فلانة . وعند الإحرام بالحج يقول : اللهم لبيك بحجًا عن فلانة . ويكفيه هذا ، ولا حاجة إلى أن يذكر اسمها بعد ذلك ، يكفي النية عند الإهلال بالنسك ، ويستحسن ذكر الاسم أيضًا عند الإهلال ، مع أن النية كافية ، لكن إن ذكر الاسم عند الإهلال كان هذا أحسن ، فيقول : اللهم لبيك بحجة أن فلانا ، أو اللهم لبيك عمرةً عن فلانة .
لو زاد شيء من المبلغ فإنك تأخذه لك ، هذا الذي جرى عليه عمل الناس ، وعُرفه من قديم الزمان أن مَن وكل بالحج ، فما تبقى من المبلغ فيكون لهذا الوكيل ، ولا يلزمه أن يرد الفائض من المبلغ إلى موكله ، ما لم يشترط موكله ذلك ، أما إذا لم يشترط كما هو حال الأخ السائل فبقية المبلغ يكون لك ، لكن ينبغي أن تجعل نيتك أن تبتغي الأجر والثواب من الله عز وجل بذلك ، وألا يكون مقصدك من هذا الحج الحصول على هذا المال ، تحرص على أن تُخلص النية لله عز وجل ، وأن تستعين بهذا المال على الحج .
وأما ما سأل عنه من جهة الأجر ، فأجر هذا الحج يكون للذي حُج عنه ، ليس بالضرورة أن يكون هو الموكل الذي حُج عنه ، الموكل قد يحجج مثلًا عن أبيه المتوفى ، فيكون الأجر لهذا الأب المتوفى .
وأما قول من قال من الناس : إن النائب يكون له مثل أجر ما ينوب عنه . فلا أعلم له دليلًا ؛ لأن هذا النائب إنما يهب هذا الثواب لذلك المنوب عنه ، فالأجر ينصرف للمنوب عنه ، النائب قد يؤجر على نيته ، قد يؤجر أيضًا على بعض الأفعال التي تخصه ، كالصلاة مثلًا ، والدعاء ، والأذكار ونحو ذلك ، هذه خاصةً به ، وأما أجر الحج أو العمرة فإنه ينصرف للمنوب عنه ، ولا يكون للنائب أجرُ الحج ، وقول من قال من أهل العلم أنه يكون للنائب لا أعلم له دليلا ، وإنما قاله بعضهم استحسانًا ؛ انطلاقا من من أن فضل الله واسع ، ولكن ظاهر الأدلة أن الأجر يكون لمن وهب له ، أي أنه يكون للمنوب عنه ، أما الموكل فيؤجر أيضاً على توكيله ، خاصةً إذا كان له عليه حق كأبيه ، أو أمه ، أو أن يكون منفذًا لوصية ونحو ذلك فيؤجر على هذا ، لكن هذا أجر الحج إنما ينصرف للمنوب عنه ، لمن وُكِّل لكي يحج عنه .