الخثلان
الخثلان
يمين الإكرام
7 جمادى الآخرة 1437 عدد الزيارات 1524

هل تنعقد اليمين التي يقصد بها الإكرام؟ وهل يترتب على الحنث فيها كفارة؟

إذا حلفت على إنسان إكرامًا له بأني لا أجلس في مكان أو في مجلس، وأصر علي بالجلوس فيه وجلست فهل يلزمني كفارة يمين؟

هذه اليمين يسميها العلماء بـ (يمين الإكرام) وهي يمين منعقدة، فليست من لغو اليمين، لكن هل يترتب عليها كفارة؟

اختلف العلماء في ذلك والأظهر -والله أعلم- ماعليه جمهور العلماء من أن الكفارة تجب على الحالف في هذه الحال إذا حنث فيها، لأنها يمين قد قصد الحالف عقدها تأكيدًا لما يريد فيدخل ذلك في عموم الأدلة الموجبة للكفارة على اليمين إذا حنث فيها، ومنها قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة، الآية: 89]، فبين الله تعالى الكفارة في هذه الآية، وأرشد إلى حفظ الأيمان، ولهذا ينبغي ألا يكثر المسلم من الحلف، وإذا احتاج للحف فليقرنه بقوله: إن شاء الله، فإنه لايحنث أبدًا حتى لو لم يفعل ما حلف على فعله أو فعل ماحلف على تركه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» (أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح).