ما حكم غيبة الكافر؟
غيبة الكافر فيها تفصيل على النحو الآتي:
1- إن كان الكافر حربيًا فلا إشكال في جواز غيبته لأنه لا حرمة له.
2- إن كانت الغيبة في أمر خَلقي (بفتح الخاء) ككبر أنفه أو طول أذنه فلا تجوز غيبته لأنها استهزاء بخلق الله تعالى.
3- إن كان الكافر معصومًا (غير حربي) فتجوز غيبته فيما جاهر به من الفجور والفسق، لأنه إذا كانت تجوز غيبة المسلم الفاسق فيما جاهر به من الفسوق، فالكافر من باب أولى.
واختلف العلماء في حكم غيبته فيما عدا ذلك فمن العلماء من يرى تحريم غيبته كالمسلم لأنه معصوم الدم والمال والعرض، ومنهم من يرى جواز غيبته في هذه الحال، وهذا القول أقرب، لأن النصوص الواردة في تحريم الغيبة إنما قيدت ذلك بالمؤمنين كما في قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا} [سورة الحجرات، الآية: 12] فخص الخطاب بالمؤمنين، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان معنى الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره» (صحيح مسلم [2589]) فخص ذلك بالأخ أي المسلم، ولأن في القول بجواز غيبة الكافر تنفيرًا من الكفر وأهله، وهذا أمر مقصود شرعًا، ويستثنى من ذلك ما إذا كان يترتب على ذلك ضرر أو مفسدة أو فتنة فيمنع منه لقول الله تعالى: {وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ فَيَسُبُّوا اللَّـهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} [سورة الأنعام، الآية: 108] والله تعالى أعلم.